لا يجوز توقيف المتهم أكثر من 24 ساعة إلا بأمر خطي من المحقق ( نشرت في جريدة عكاظ في عدد يوم الجمعة الموافق 19 ربيع الآخر 1429هـ )
متى يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ؟
يفسر المحامي خالد الزهراني منطوق المواد الخاصة بالتحقيق قائلاً : نصت المادة (33) من النظام أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق كما نصت المادة (96) من النظام على ما يلي : ( للمتهم والمجني عليه والمتهم بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق , وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الإطلاع على التحقيق ) كما نصت المادة (70) من النظام على ما يلي : ( ليس لمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق , وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ,وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.